الشيخ محمد الجواهري

49

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> بما نصه : « كالشيخ في الخلاف : الشركة / مسألة 2 ج 3 ص 327 » الجواهر 27 : طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين : 584 وقد عرفت ما هو الموجود في هذه الصفحة . ثمّ إنّ ممن قال باعتبار الاتحاد بالجنس والوصف في الامتزاج - غير الشيخ - ابن إدريس في السرائر . موسوعة ابن إدريس 11 : 26 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، والشهيد في المسالك 4 : 305 . ( 1 ) مختلف الشيعة 6 : 201 ، القواعد 2 : 326 . ( 2 ) وإن ذكر الاجماع على اعتبار المزج في كلمات بعض كابن إدريس في السرائر ، موسوعة ابن إدريس 11 : 26 ، وابن حمزة في الوسيلة : 262 . ( 3 ) جواهر الفقه : 73 قال : « إذا أراد اثنان الشركة وأخرج أحدهما دارهم ، وأخرج الآخر دنانير ، هل تصح الشركة في ذلك أم لا ؟ لا تصح الشركة في ذلك لأنهما مالان متمايزان ولا يختلطان ، ومن حق الشركة اختلاط المالين . وأيضاً فإن المال الذي يصّح اختلاطه فإنه لا خلاف في صحّة الشركة فيه ، وليس كذلك ما لا يختلط » ومن الظريف أيضاً أن المحقق لموسوعة الإمام الخوئي علّق على كلام القاضي في الجواهر وأخرج مصدره فقال : الجواهر 26 : 299 . ثم أقول : الذي قاله القاضي ابن البراج هو عدم الخلاف ، وهو أخص من الإجماع ، إذ إنه يصدق مع عدم تعرض بعض الفقهاء للخلاف أو توقفه أو عدم تعرضه للمسألة أصلاً ، والذي